إن كان الشهود ساكنين خارج القضاء المستقر فيه المستنطق فهو يوعز إلى مستنطق القضاء المقيمين به أن يذهب إليهم ويستمع
شهادتهم ولذلك المستنطق أن يجول استماع شهادة الشهود غير المستقرين في قصبة مركزة ومحلته إلى مختاري محلتهم وقريتهم
القاطنين هم فيها توفيقا للمادة الآنفة الذكر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 79من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.