إذا توجه المستنطق عند أحد الشهود بمقتضى المواد الثلاث السابقة وتبين له من حاله أنه قادر على الحضور فيصدر مذكرة
توقيف موقت بحقه وبحق الطبيب أو مأمور الصحة الذي يكون قد أعطى ورقة الشهادة المذكورة في المادة 78 والجزاء الواجب
في مثل هذه الحال يحكم به على حسب الصورة المبينة في المادة 75 مستنطق محل وجود الشهود بناء على ادعاءا لمدعي العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 81من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 81 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.