التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2438
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24381 تموز 2001

أ- اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصاً فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم . ب- اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصاً فتسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، مضافاً إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ).

الإحالة

المادة 11 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية