التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2438
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24381 تموز 2001

أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي:- 1- (1%) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التأخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 2- (50%) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التأخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 3- مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 4- مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد. ب- 1- تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 2- تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد. ج- يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية:- 1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة الاف دينار. 2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة الاف دينار.

الإحالة

المادة 12 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية