التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 285216 تموز 2001

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس. ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس. د- الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها. هـ- تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها. و- اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها. ز- تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس. ح- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية. ط- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية