التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2852
نُشر
16 تموز 2001
المواد
16
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة نهر الاردن لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن. المجلس : مجلس امناء المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات …

المادة 4

تهدف المؤسسة الى المساهمة في:- أ- تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها . ب- اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي. ج- اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن …

المادة 5

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لايقل عددهم عن احد عشر عضواً بمن فيهم المدير العام. ب- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ج- يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها. ج- العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي …

المادة 8

يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 9

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس. ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها. ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان …

المادة 11

تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 13

تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكوميــــة او بلدية على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات.

المادة 14

للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء مؤازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة نهر الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية