نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2852
- نُشر
- 16 تموز 2001
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2852)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن. المجلس : مجلس امناء المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات …
المادة 4
تهدف المؤسسة الى المساهمة في:- أ- تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها . ب- اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي. ج- اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن …
المادة 5
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لايقل عددهم عن احد عشر عضواً بمن فيهم المدير العام. ب- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ج- يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها. ج- العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي …
المادة 8
المادة 9
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس. ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها. ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة نهر الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.