التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2778
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001

أ- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والاهلية المعنية بشؤون الاسرة وممن لهم اهتمام ولديهم خبرة في هذا المجال. ج- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.

الإحالة

المادة 5 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية