الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001
أ- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم
الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والاهلية المعنية بشؤون الاسرة وممن لهم اهتمام ولديهم
خبرة في هذا المجال.
ج- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته
وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.