التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2778
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277816 تموز 2001

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة باهداف المجلس. ب-تقديم التوصيات لتحديد الاولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الاسرة وافرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني. ج-العمل على تفعيل مشاركة الاسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والاطفال رعاية خاصة. د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها. هـ- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والاعلامية الموجهة للاسرة والمشاركة في تطوير تلك البرامج. و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل. ز- متابعة الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاسرة ، والمرأة والاطفال والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها. ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الاسرة وضمان أمنها واستقرارها. ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الاهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس. ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح اليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج. ك- اجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الاسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم. ل- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس. م- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة . ن-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والادرية وشؤون الموظفين. س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه. ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية