التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9301 آذار 2009

أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :- 1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0 2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0 3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0 ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات والمؤسسات المستوردة للمواشي والمصدرة لها والمربية لها لغايات الاتجار او الذبح 0

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية