التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9301 آذار 2009

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0 2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0 3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية