التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 10- اذا ظهر ان شخصا دون الثامنة عشرة من العمر له حق في اموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة ان تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة ان تصدر اوامر:- (أ) بتفويض بيع او ايجار حصة هذا الشخص او أي قسم منها. (ب) ببيان كيفية استعمال او استثمار هذه الحصة او ريعها. (ج) ببيان كيفية دفع مبالغ من اصل رأس المال او من الريع لاعالة هذا الشخص او لمنفعته. (د) بتعيين من يقوم مقام هذا الشخص في أية اجراءات.

الإحالة

المادة 10 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية