نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941
- الجريدة الرسمية
- العدد 700، ص 464
- نُشر
- 1 آذار 1941
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)
حياة القانون
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ساري
رقم 8 لسنة 1941 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464، نُشر في 1 آذار 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة او تضيف اليه او تلغيه كله او تلغي اي قسم منه. ومعنى ( اجنبي ) شخص غير اردني التابعية. وتشمل ( الاموال …
المادة 3
المادة 3- تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الامور المتعلقة بتصديق الوصايا او بوراثة الاموال في شرق الاردن او بما ينشأ من خلاف حول وصية او حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات الت لم يصرح القانون باعطاء صلاحية النظر فيها الى محكمة …
المادة 4
المادة 4- مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بحسب القواعد التالية:- (أ) توزع الاموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده. (ب) تقرر صحة الوصية التي تركها المتوفى من حيث …
المادة 5
المادة 5- في اية حالة يكون فيها الاجنبي المتوفى عند وفاته مسلما ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الاسلامي فيما يتعلق بتوزيع امواله او منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني يجوز لرئيس المحكمة البدائية ان يحيل امر ادارة …
المادة 6
المادة 6- مع مراعاة احكام المادتين الرابعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجلس الطوائف الدينيى لدى قيامها بادارة اموال المتوفى وتوزيعها ان تتبع القواعد التالية:- (أ) اذا كانت ارملة المتوفى حاملا عند وفاته فلا توزع امواله الا …
المادة 7
المادة 7- تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروك التالية:- (أ) ان تكون الوصية مكتوبة وموقعا عليها او مختومة ف ينهايتها من قبل الموصي او اي شخص آخر عهد اليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب ان يتم التوقيع او الختم …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الاحوال حقوق وراثة الاموال غير المنقولة الواقعة في شرق الاردن بمقتضى احكام قوانين شرق الاردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة. …
المادة 10
المادة 10- اذا ظهر ان شخصا دون الثامنة عشرة من العمر له حق في اموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة ان تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة ان تصدر اوامر:- (أ) بتفويض بيع او ايجار حصة هذا …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني تشمل اموالا غير منقولة فعلى المحكمة او المجلس او يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الاراضي بعد ذلك القيد ان يدون في السجل أية قيود …
المادة 13
المادة 13- كل من يدعي ان له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني يجوز له ان يطلب الى مدير الاراضي ان يقيد اسمه في السجل من اجل حصته ويتم هذا القيد بناء على ذلك عند دفعه الرسوم …
المادة 14
المادة 14- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغيرها او يلغيها: (أ) الاصول الواجب اتباعهت في اجراءات المحاكم البدائية لادارة تركة الاشخاص المتوفين والرسوم التي يجب ان تدفع …
المادة 15
المادة 15- يلغى ما يناقض احكام هذا القانون من احكام اي قانون آخر. الجدول قانون انتقال الاموال غير المنقولة الموقت ( 3 ربيع الاخر 1331-27 شباط سنة 1328 ) 1- عند وفاة شخص ينتقل ما في تصرفه من الاراضي الاميرية والموقوفة الى شخص او اشخاص …
اسأل مساعدك عن قانون التركات للاجانب وغير المسلمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.