التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 6- مع مراعاة احكام المادتين الرابعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجلس الطوائف الدينيى لدى قيامها بادارة اموال المتوفى وتوزيعها ان تتبع القواعد التالية:- (أ) اذا كانت ارملة المتوفى حاملا عند وفاته فلا توزع امواله الا بعد الولادة. (ب) لا يجوز للموصي ان يتصرف باكثر من ثلث امواله بوصية وتتبع التعلميات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث. (ج) اذا كان الموصي عند وفاته منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائف ديني تقرر صحة اية وصية تركها من حيث شكلها او اهليته لعملها بمقتضى قانون مجلس الطائفة الديني المذكور على انه اذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الاحوال. (د) اذا لم يكن الموصي عند وفاته منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني فتقرر صحة اية وصية تركها من حيث شكلها واهليته لعملها بمقتضى هذا القانون. (هـ) تطبق احكام القانون العثماني في توزيع جميع التركة عندما لا يترك المتوفى وصية وفي توزيع ما لم يتصرف به او تصرف به بصورة غير مشروعة في وصيته من الاموال التي خلفها اذا هو ترك وصية.

الإحالة

المادة 6 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية