التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 7- تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروك التالية:- (أ) ان تكون الوصية مكتوبة وموقعا عليها او مختومة ف ينهايتها من قبل الموصي او اي شخص آخر عهد اليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب ان يتم التوقيع او الختم بحضور شاهدين على الاقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وان يكونا سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر. (ب) ان لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وان لا يكون مصابا بعاهة في عقله. (ج) ان لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال او بتأثير غير مشروع.

الإحالة

المادة 7 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية