الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 7- تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروك التالية:-
(أ) ان تكون الوصية مكتوبة وموقعا عليها او مختومة ف ينهايتها من قبل الموصي او اي شخص آخر عهد اليه الموصي بذلك وفي
كلتا الحالتين يجب ان يتم التوقيع او الختم بحضور شاهدين على الاقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وان يكونا
سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر.
(ب) ان لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وان لا يكون مصابا بعاهة في عقله.
(ج) ان لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال او بتأثير غير مشروع.