الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 15- يلغى ما يناقض احكام هذا القانون من احكام اي قانون آخر.
الجدول
قانون انتقال الاموال غير المنقولة الموقت
( 3 ربيع الاخر 1331-27 شباط سنة 1328 )
1- عند وفاة شخص ينتقل ما في تصرفه من الاراضي الاميرية والموقوفة الى شخص او اشخاص متعددين بحسب الدرجات الآتي ذكرها.
ويطلق على هؤلاء الاشخاص " اصحاب حق الانتقال ".
2- الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال فروع المتوفى اي اولاده واحفاده ، في هذه الدرجة يكون حق الانتقال في اول الامر
للاولاد ثم للاحفاد باعتبارهم اخلافا وكذلك لاحفاد الاولاد وعليه فكل فرع يكون حيا عند موت المتوفى يمنع من حق الانتقال
الفروع التي اتصلت بواسطته بالمتوفى واي فرع مات قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه اي انها تنال الحصة التي كانت ستنتقل
اليه. فان وجد ان المتوفى كان له اولاد متعددون ماتوا كلهم قبله تنتقل حصة كل منهم الى فروعه المتصلة بواسطته للمتوفى
واذا مات بعض الاولاد دون ان يعقب انحصر حق الانتقال للاولاد الآخرين او بفروعهم وكلما تعددت البطون يعامل الجميع
حسب هذه القواعد ويتساوى الذكور والاناث من الاولاد والاحفاد في حق الانتقال.
3- الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال أبوا المتوفى وفروعهما. فاذا كان الابوان حيين فيكون حق الانتقال بالتساوي.
واذا كان احدهما قد مات قبل المتوفى قامت فروعه مقامه بترتيب حسب الاحكام المذكورة في الدرجة الاولى فان لم توجد له
فروع انحصر حق الانتقال في من لا يزال حيا من الابوين. واذا كان الابوين قد توفيا كلاهما قبلا تنتقل حصة كل منهما
الى فروعه بترتيب الدرجات فان لم يكن لاحدهما فروع انتقلت حصته ايضا الى فروع الاخر.
4- الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال جدا المتوفى وجدتاه وفروعهم. اذا كان الجدان والجدتان من جهتي الابوين جميعهم
احياء ينالون حق الانتقال بالتساوي. واذا كان احدهم قد مات قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه بترتيب الدرجات فان لم تكن
له فروع انتقلت الحصة التي كانت ستصيبه الى من كان حيا من زوجة الجد او زوج الجدة. وان لم يكن هذا حيا انتقلت الى
فروعه اذا كان الجدان من جهة احد الابوين متوفيين ولم تكن لهما فروع ينحصر حق الانتقال بالجدين من الجهة الاخرى او
بفروعهما. الفروع التي تخلف الابوين والجدين بمقتضى هذه المادة تتبع احكام الانتقل المذكورة في الدرجة الاولى.
5- اذا نال اي فرع من فروع الدرجات الاولى والثانية والثالثة حق الانتقال من جهات متعددة فانه يأخذ ما يصيبه من جميع
هذه الجهات.
6- لا تنال المؤخرة من الدرجات المذكورة في المواد السابقة حق الانتقال بوجود المقدمة منها غير انه اذا كان الابوين
او احدهما في قيد الحياة حال وجود اولاد المتوفى واحفاده فان حصة السدس تنتقل اليهما او الى من كان منهما حيا.
7- ينال زوج المتوفى او زوجته حصة الربع اذا اجتمع باصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى وحصة النصف اذا اجتمع باصحاب
حق الانتقال من الدرجة الثانية او اجتمع بالجد والجدة فاذا اقتضت المادة الرابعة اشتراك فروع الجدود مع الجدود في
نوال حق الانتقال فان ما يصيب هذه الفروع يأخذه ايضا الحي من الزوج او الزوجة اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الانتقال
بالدرجتين الاولى والثانية او من الجدود والجدات فينحصر حق الانتقال بالزوج والزوجة.