نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في ) رقم 16 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4976، ص 3846
- نُشر
- 16 آب 2009
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في ) رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في ) غير ساري
رقم 16 لسنة 2009 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846، نُشر في 16 آب 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصـادر الطبيعيـة وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.