التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
نُشر
16 آب 2009
المواد
46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 ساري

رقم 16 لسنة 2009 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846، نُشر في 16 آب 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 16 لسنة 20092009
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 0

المادة (1) التعريفات والتفسير ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك، يكون للعبارات المستخدمة كعبارات مُعرفّة في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها في هذه المادة (1). 1-1"نشاطات الإخلاء" وتعني جميع عمليات إغلاق الآبار ووقف العمل و/أو الإخلاء …

المادة 1

1-150 "تاريخ الإشعار" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 28-1. 1-151 "OSDP" ويعني منتج مشتق من الصخر الزيتي يكون: (أ) مشتقاً من الصخر الزيتي، و (ب) منتجاً من خلال عمليات الصخر الزيتي في أو من خلال أي من المرافق، و (ج) إما: (1)المباعة في …

المادة 2

المادة (2) منح الحقوق والمدة 2-1 منح الحقوق 2-1-1 مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية وقانون التصديق، ولمدة هذه الاتفاقية، تمنح الحكومة بموجب هذه الوثيقة صاحب امتياز التنقيب الحق الحصري للقيام بعمليات التنقيب وإلى كل صاحب امتياز تطوير الحق …

المادة 3

المادة 3- فترة الاستكشاف 3-1 تكون فترة الاستكشاف لمدة ستة وثلاثين (36) شهراً تبدأ ، مع مراعاة المادة 3-2، اعتباراً مما يلي أيهما أسبق: (أ) اليوم الذي يتم فيه حفر أول ثقب لاستخراج العينات اللبابية أو الفتاتية الخاصة بالصخر الزيتي، أو (ب) …

المادة 4

المادة 4- فترة التقييم 4-1 تتألف فترة التقييم من مرحلتين (2): (أ?)مرحلة التقييم الأولية من أربعة وعشرين (24) شهراً، و (ب?)مرحلة تمديد التقييم من اثني عشر (12) شهراً. 4-2 مرحلة التقييم الأولية 4-2-1 تبدأ مرحلة التقييم الأولية من اليوم الذي …

المادة 5

المادة (5) فترة المحطة التجريبية 5-1 تتألف فترة المحطة التجريبية من ثلاث (3) مراحل: (أ?)المرحلة التجريبية الأولى: ومدتها أربعة وعشرون (24) شهراً. (ب?)المرحلة التجريبية الثانية: ومدتها أربعة وعشرون (24) شهراً، و (ج) المرحلة التجريبية …

المادة 6

قرار استثمار المشروع التجريبي 6-1 إشعار اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الأول 6-1-1 على الرغم من برامج العمل المقترحة المقدمة بموجب المواد 4-4-1(ج) و5-3-10 و5-4-10، ، إذا اعتزم صاحب امتياز التنقيب خلال أي مرحلة من فترات المحطة …

المادة 7

المادة 7- فترة تصميم المرافق التجارية 7-1 تتألف فترة تصميم المرافق التجارية من أربع (4) مراحل: (?أ)مرحلة التصميم الهندسي الأولى لمدة اثني عشر (12) شهراً، (?ب)مرحلة التصميم الهندسي الثانية لمدة اثني عشر (12) شهراً، (?ج)مرحلة التصميم الهندسي …

المادة 8

المادة (8) قرار الاستثمار النهائي تطبق أحكام هذه المادة (8) في الأحوال التي ارتأى فيها صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار نهائي عملاً بالمواد 7-3-8(ب)، 7-4-8 (ب)، 7-5-9(ب) أو 7-6-7(أ). 8-1 يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب …

المادة 9

المادة 9- فترة التطوير 9-1 تبدأ فترة التطوير لكل منطقة تطوير في اليوم الذي يلي تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير المذكورة. 9-2 تكون مدة كل فترة تطوير خمسة وأربعين (45) سنة، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً لأحكام المادة 41 …

المادة 10

المادة 10- عمليات التخلي 10-1 الإجبارية 10-1-1 يتخلى صاحب امتياز التنقيب للحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية فترة الاستكشاف، عن ما مجموعه سبعة آلاف ومائتين وسبعين كيلومتراً مربعاً (7,270 كم2) من المنطقة. 10-1-2 يتخلى صاحب امتياز …

المادة 11

المادة 11- اللجنة الفنية الاستشارية 11-1-(أ) تُشكل الحكومة وصاحب امتياز التنقيب، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ النفاذ، لجنة تنقيب فنية استشارية ("لجنة التنقيب الفنية الاستشارية"). (ب) تُشكل الحكومة وصاحب امتياز التطوير المسمى في إشعار …

المادة 12

المادة 12- المُشغل 12-1 حيثما تنص هذه الاتفاقية على قيام صاحب الامتياز بتنفيذ عملية صخر زيتي بما في ذلك، لتفادي الشك، اتخاذ قرار أو إبرام اتفاقية (اتفاقية أخرى غير اتفاقية أرض) أو صفقة أو تقديم توصيات أو الدعوة إلى عقد وحضور اجتماعات …

المادة 13

المادة 13- تنفيذ عمليات الصخر الزيتي 13-1 معايير التشغيل 13-1-1 يقوم صاحب الامتياز، دون إجحاف بأحكام المادة 39، بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي كمشغل حريص وحصيف وفقاً لما يلي: (أ) جميع القوانين الأردنية (بما في ذلك، لكن مع مراعاة المادتين 2-1-3 …

المادة 14

مرافق سلطة المصادر الطبيعية 14-1 مرافق سلطة المصادر الطبيعية 14-1-1 توافق الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية على إتاحة المرافق المنصوص عليها في هذه المادة 14-1-1 ("مرافق سلطة المصادر الطبيعية") لصاحب امتياز التنقيب بالسرعة الممكنة وذلك …

المادة 15

تسويق وتسمية وتقييم المنتج على الرغم مما ورد في أي حكم آخر من أحكام هذه المادة 15، لا يجوز أن يتولى أو يشارك المشغل أو صاحب الامتياز أو أي طرف امتياز في أي نشاطات تسويق أو بيع قد تكون مخالفة لأي قانون بما في ذلك القانون الأردني، والمرتبطة …

المادة 16

الإتاوة والضرائب والمكافآت والتنمية المستدامة 16-1 الإتاوة 16-1-1 يحق للحكومة الحصول على إتاوة من كل منطقة تطوير. وتكون هذه الإتاوة مستحقة وواجبة الدفع من قبل صاحب امتياز التطوير فيما يتعلق بمنطقة التطوير إلى الحكومة بالدولار الأمريكي على …

المادة 17

حقوق العمل 17-1يكون لصاحب الامتياز الحق في اختيار واستقدام واستخدام مواطنين أردنيين أو من غير الأردنيين سواءُ أكانوا مقيمين أو غير مقيمين ولكن يعطي صاحب الامتياز الأولوية للمواطنين الأردنيين شريطة أن يكونوا مؤهلين بشكل مناسب حسبما يحدد …

المادة 18

دفاتر الحسابات والمحاسبة والتدقيق 18-1 دفاتر الحسابات والمحاسبة 18-1-1 يحتفظ كل صاحب امتياز في مكتبه في عمان، الأردن بدفاتر حسابات وسجلات وبيانات ووثائق مؤيدة بشكل يمكن الوصول إليها والاطلاع عليها بسهولة وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه …

المادة 19

تكنولوجيا ICP شل 19-1 تعتبر تكنولوجيا ICP شل من ممتلكات شل وشركاتها التابعة ودون إجحاف بالمادة 12-9 لا يكون أي من شل أو أي من شركاتها التابعة ملزمة بالإفصاح عن أي جانب من جوانب تكنولوجيا ICP شل لأي طرف أو طرف ثالث. 19-2 دون إجحاف بأحكام …

المادة 20

اللجنة التنظيمية 20-1 يكون كل صاحب امتياز مسؤولاً عن تقديم الطلبات اللازمة دون تقاعس للحصول على أي رخص أو تصاريح مطلوبة بموجب القانون الأردني فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي التي يعتزم تنفيذها خلال أي مرحلة أو فترة مشروع من هذه …

المادة 21

ملكية الأرض والأرض المستأجرة والدخول إلى المنطقة والمنطقة المحظورة ومنطقة السلامة 21-1 الحق في امتلاك واستئجار الأرض 21-1-1 عملا بأحكام هذه المادة 21، يكون لحائز الأرض الحق في امتلاك واستئجار أي أرض في الأردن والتي تقع داخل أو خارج …

المادة 22

المقاولون المحليون والمواد المصنعة محلياً 22-1مع مراعاة المادة 13-3، يقوم صاحب الامتياز بإعطاء الأولوية: (أ) للمقاولين المحليين والخدمات المحلية، و (ب) للمواد والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع المصنعة محلياً، شريطة وحسب …

المادة 23

المادة 23 - التنازل 23-1 فيما عدا ما تنص عليه هذه المادة 23، خلافا لذلك، لا يجوز لأي طرف، أن يبيع أو يحول أو يتنازل عن (لأغراض هذه المادة 23، "يحيل" أو "احالة") أي مصلحة في هذه الاتفاقية لأي شخص. يجوز للمشغل التنازل عن كل أو جزء من …

المادة 24

التعديلات 24-1 فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 24-3، لا يجوز إجراء تعديل على هذه الاتفاقية أو تغييرها أو الإضافة عليها بأي وسيلة (بما في ذلك، مع مراعاة المادة 39، من خلال أي من القوانين الأردنية)، إلا بموجب وثيقة خطية يوقعها الأطراف …

المادة 25

القوة القاهرة 25-1 سيتم التغاضي عن عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ من جانب الحكومة وصاحب الامتياز أو أي منهما لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة 25-1، الالتزام بدفع أموال إذا كان وإلى المدى …

المادة 26

السجلات والتقارير 26-1 السجلات والتقارير على كل صاحب امتياز أن يقوم بإعداد وحفظ سجلات عن عمليات الصخر الزيتي باللغة الإنجليزية في الأردن. جميع البيانات والتقارير الخطية والدراسات والمخططات والكشوفات الضريبية وإقرارات الإتاوة والمعلومات …

المادة 27

السرية 27-1 فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، خلال مدة هذه الاتفاقية ولمدة خمس (5) سنوات بعد إنهاء أو انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن على كل طرف من الأطراف أن يعامل بسرية تامة: (أ) أي اتفاقية تُبرم بموجب هذه …

المادة 28

تسوية النزاعات 28-1 في حالة نشوء نزاع، أو خلاف أو مطالبة عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها ("النزاع")، فإن بإمكان أي طرف توجيه إشعار بالنزاع إلى الأطراف الأخرى. ويشمل هذا الإشعار تفاصيل …

المادة 29

المادة 29- الإشعارات 29-1 يقوم صاحب امتياز التنقيب، خلال خمسة وأربعين (45) يوماً بعد تاريخ النفاذ، بتأسيس (وبعد ذلك باستبقاء) مكتب له في عمان، الأردن، يتم توجيه الإشعارات بشكل قانوني إليه وخلال خمسة وأربعين (45) يوماً، وبعد كل قرار استثمار …

المادة 30

امتيازات الحكومة وسلطة المصادر الطبيعيةيحق للحكومة، بموجب إشعار مناسب، الدخول إلى المرافق وعمليات الصخر الزيتي في الأردن خلال ساعات الدوام العادية شريطة أن تلتزم الحكومة في جميع الأوقات بمعايير HSSE/SP. وفي هذا السياق، سيقوم صاحب الامتياز …

المادة 31

المسؤولية عن الأضرار 31-1 مع مراعاة المادة 31-2، يكون كل من صاحب امتياز التنقيب، فيما يتعلق بعمليات التنقيب ويكون صاحب امتياز التطوير، فيما يتعلق بعمليات التطوير، مسئولين من ناحية قانونية تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بأي إصابة أو خسارة …

المادة 32

حقوق والتزامات تحويل العملة 32-1 يتمتع صاحب الامتياز بحرية تحديد واختيار المصادر والعملات الخاصة بتمويل عمليات الصخر الزيتي. 32-2 الأموال، التي يطلبها صاحب الامتياز والمشغل وشركاته التابعة ومقاوليه للوفاء بالنفقات المحلية، يمكن استيرادها …

المادة 33

الإعفاءات الجمركية 33-1 يحق لصاحب الامتياز ،في تنفيذه عمليات الصخر الزيتي، واعتباراً من تاريخ التوقيع، أن يستورد وأن يحصل على إعفاء من الضريبة العامة على المبيعات في الأردن ومن الرسوم الجمركية (بما في ذلك أي رسوم جمركية أردنية من أي نوع أو …

المادة 34

التوريد المحلي 34-1لأغراض هذه المادة 34 تنطبق التعريفات التالية: (أ) "نقص التوريد المحلي" ويعني الكمية التي تحددها الحكومة وتساوي القيمة التي ينقص فيها إجمالي إنتاج منتج معين ومنتج الطرف الثالث المماثل عن الطلب المحلي الكلي للمنتج المعين …

المادة 35

حق المصادرة 35-1 بالرغم من الحقوق الأخرى الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة إعلان الحكومة لحالة طوارئ وطنية، فإنه يجوز للحكومة مصادرة أي من أو كل المنتجات أو المنتجات الفائضة لاستعمالها الخاص وأن تطلب من صاحب امتياز …

المادة 36

لغة الاتفاقية 36-1 تم إبرام وتوقيع هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية تعتمد النسخة الإنجليزية. الا انه، و استثناءا مما سبق، فان اللغة العربية في الملحق (ج) (قانون التصديق) ستكون …

المادة 37

الحصانة توافق الحكومة بموجب هذه الاتفاقية على التنازل بدون شروط عن الحصانة إلى المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحصانة موجودة في أي وقت على أساس السيادة أو خلاف ذلك عن الدعاوى أو التحكيم أو الإجراءات القانونية أو الاختصاص القضائي لأي محكمة …

المادة 38

الإخلاء 38-1 يجب أن يضم كل صاحب امتياز خطة لنشاطات الإخلاء (تشمل نشاطات الإخلاء المستمرة) إلى كل برنامج من برامج العمل الخاصة به ("خطة الإخلاء") ووضع مخصص للمحاسبة لنشاطات الإخلاء. ويجب العمل على تحديث خطة الإخلاء كل سنة ميلادية وإرسالها …

المادة 39

القانون الواجب التطبيق والاستقرار وتغيير القانون الثابت 39-1 القانون الواجب التطبيق بالرغم من أي شيء على نحو مخالف في هذه الاتفاقية، تخضع هذه الاتفاقية للقوانين الأردنية السارية المفعول في تاريخ النفاذ إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه …

المادة 40

التأكيدات والضمانات 40-1 صلاحية إبرام هذه الاتفاقية يؤكد كل طرف ويضمن في تاريخ التوقيع ويكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ ما يلي: (أ) أنه كيان مؤسس حسب الأصول وقائم بشكل قانوني بموجب قوانين مكان التأسيس (إذا كان ملائماً …

المادة 41

الإنهاء 41-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة وتوضع موضع التنفيذ في تاريخ النفاذ وتبقى سارية المفعول حتى نهاية فترة التطوير التي هي آخر فترة من جميع فترات التطوير ما لم يتم إنهاؤها في وقت مبكر وفق هذه المادة 41. إن إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ …

المادة 42

متفرقات 42-1 كامل الاتفاق تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها. وتحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية ضمان السرية ومذكرة التفاهم وجميع الاتفاقيات السابقة الشفهية والخطية والعقود والتفاهمات ومراسلات الأطراف فيما يتعلق …

المادة 43

المبدأ رقم (4) الأنشطة السياسية أ- بالنسبة للشركات تعمل شركات شل بالاستناد إلى أخلاقيات مقبولة اجتماعياً، وفي إطار قوانين الدول التي تعمل بها، وذلك بما يحقق أهدافنا التجارية المشروعة. لا تنفق شركات شل أي مبالغ على أحزاب أو منظمات سياسية أو …

المادة 44

نحن (اسم الكفيل كاملاً)، ("الكفيل") نشير إلى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي ("الاتفاقية") بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ("المستفيد") سلطة المصادر الطبيعية و[إدراج جميع أطراف الامتياز يُضاف بعد اسم طرف الامتياز ذي العلاقة ("الشركة")] …

المادة 45

سيتم إعداد خطة HSE منفصلة: (أ) خلال مرحلة تأسيس المشروع التي تسبق فترة الاستكشاف السابقة، (ب) خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق: (1) فترة التقييم، (2) فترة المحطة التجريبية، (3) فترة تصميم المرافق التجارية، إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب …

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية