التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها :- 1-الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة (5%) 0 2-ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية 0 3-الدخل من الاستثمار والاتاوات واي دخل آخر غير معفى من الضريبة ، الذي يدفعه مقيم مباشرة او بالواسطة لشخص غير مقيم ، وبنسبة (7%) ، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0 4-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها الف دينار ، وبنسبة (10%) ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0 5-بدل ايجار العقار ، بنسبة (5%) اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين 0 6-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية0 ب - لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية ، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة 0 ج- يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها 0 د - تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة 0

الإحالة

المادة 12 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية