الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة
ازاء كل منها :-
1-الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة (5%) 0
2-ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار
البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في
المملكة بنسبة (5%) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم
والشخص الطبيعي ، ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك
الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية 0
3-الدخل من الاستثمار والاتاوات واي دخل آخر غير معفى من الضريبة ، الذي يدفعه مقيم مباشرة او بالواسطة
لشخص غير مقيم ، وبنسبة (7%) ، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0
4-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها الف دينار ، وبنسبة (10%) ويعتبر
المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 0
5-بدل ايجار العقار ، بنسبة (5%) اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين 0
6-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات
التنفيذية0
ب - لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع
ضريبة قطعية ، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة 0
ج- يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه
اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها 0
د - تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة 0