الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :-
1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من الاثني عشر الف دينار الأولى.
2- (14%) اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك .
ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-
1-(14%) اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2) و (3)
من هذه الفقرة 0
2- (24%) اربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية
والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
3-(30%) ثلاثون بالمائة على البنوك .
ج- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقاً للظروف
الاقتصادية السائدة واوضاع الخزينة العامة تخفيض أي من نسب الضريبة المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة بنسبة لا تزيد على (1%) سنوياً وفي كل الاحوال ان لاتقل تلك النسب عما يلي :
1- (5%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة و(10%) بخصوص النسبة
الواردة في البند (2) من تلك الفقرة .
2- (10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (20%) بخصوص النسبتين
الواردتين في البندين (2) و(3) من تلك الفقرة .
د- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار 0