الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يلتزم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء
الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة 0
?ب-يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.
?ج-يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله .
?د-يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما اقراراً ضريبياً مشتركاً 0
هـ- تصدر تعليمات تنفيذية يتم بموجبها اعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية 0