الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من
المساعدين والمدققين والموظفين الاخرين 0
ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1-تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق او التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا
راى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين
واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى
احكام هذا القانون.
2-اعتماد نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا
القانون 0
3-اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة
بمقتضاه 0