الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ
تقديمه 0
ب - يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة
مراجعة الاقرار الضريبي اسباب قد تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور
جلسة لمناقشته على ان تتضمن :-
1-تاريخ المذكرة.
2-اسم المكلف ورقمه الضريبي 0
3-الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4-مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5-اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او أي مكان اخر يتعلق به 0
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي 0