الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات
التالية :-
1-اسم المكلف ورقمه الضريبي.
2-الفترة او الفترات الضريبية.
3-الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق 0
4-نتيجة التدقيق.
5-تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون 0
ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما
يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة
ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض 0
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق 0
د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات
من تاريخ الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون 0