التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية :- 1-اسم المكلف ورقمه الضريبي. 2-الفترة او الفترات الضريبية. 3-الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق 0 4-نتيجة التدقيق. 5-تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون 0 ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :- 1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض 0 ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق 0 د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 29 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية