الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار
قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات
ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار0
ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل
بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية
المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي 0
ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية
ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار
التقدير الاداري وفق احكام المادة ( 31) من هذا القانون 0
د - لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد اسس واجراءات التقدير الاولي 0