الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على ان يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة
ومنح الخصم التشجيعي عن:-
1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من
تعديل 0
2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34)
لسنة 1982 0
3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57)
لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل 0
ب - تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة
لسنة 2010 بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة
فيه .