الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تلغى التشريعات التالية اعتبـــارا من تاريــــخ نفاذ احكام هذا
القانون :-
1-قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل .
2-قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (24) لسنة 2009 .
3-المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008.
ب- يتم تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقرره بمقتضى احكام التشريعات المبينة في الفقرة (أ) عن
الفترة السابقة لتاريخ سريان احكام هذا القانون وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات 0
ج- يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1 /2011 .