التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تلغى التشريعات التالية اعتبـــارا من تاريــــخ نفاذ احكام هذا القانون :- 1-قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل . 2-قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (24) لسنة 2009 . 3-المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008. ب- يتم تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقرره بمقتضى احكام التشريعات المبينة في الفقرة (أ) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان احكام هذا القانون وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات 0 ج- يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1 /2011 .

الإحالة

المادة 69 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية