التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على ان يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:- 1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديل 0 2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982 0 3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل 0 ب - تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة 2010 بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة فيه .

الإحالة

المادة 68 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية