الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات
الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع 0
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او
خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات
والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا
يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل 0