التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات 0 المدير:مدير عام الدائرة 0 الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام هذا القانون 0 المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون 0 الدخل من الوظيفة:الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام او الخاص 0 نشاط الاعمال:النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني او الخدمي او الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح او مكسب. الدخل من الاستثمار:أي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال. الدخل الاجمالي:دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة 0 الدخل المعفى:الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون 0 المصاريف المقبولة:المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق احكام هذا القانون 0 الدخل الخاضع للضريبة :ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي 0 الضريبة المستحقة:مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون 0 رصيد الضريبة المستحقة:مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون و طرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية 0 الاصول الرأسمالية:الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف. الربح الرأسمالي:الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها 0 الخسارة الرأسمالية:الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية 0 السنة المالية:الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها. الفترة الضريبية:الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون 0 الإقرار الضريبي:تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة. المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطــة به وفق احكام القانون0 الشخص:الشخص الطبيعـي او الاعتباري 0 الشخص الطبيعي المقيم:من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية او العامة داخل المملكة او خارجها 0 الشخص الاعتباري المقيم:الشخص الاعتباري : 1-الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق احكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها أو 0 2- الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة أو 0 3-الذي تملك الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية او العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله . الشخص المقيم:الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم 0 المعال:زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم . البنك:الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك. شركات الاتصالات الاساسية :شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها 0 الاتاوة:المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خلطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية 0 هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون 0 المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون 0 التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية