الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك
الدخول التالية :-
1-الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال 0
2-الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من
الاشخاص الاعتبارية المقيمة.
3-الإتاوات 0
4-الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها 0
5-الدخــل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة .
6-الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية .
7-الدخل من بيع او تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
8-الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
9-الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية 0
10-الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى.
11-الدخل الناجم عن اعادة التصدير .
12-بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت
مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها 0
13-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او
عينية 0
14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل
المملكة او خارجها 0
15-أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط الاعمال او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون0
ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر
خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه
الاموال او الودائع 0
د- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع
الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات
الخارجي 0
وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه
بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ولا
يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب 0
هـ- على الرغم مما ورد في أي قانون ، لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط
استثماري او فائض الايراد السنوي لاي من المؤسسات الرسمية او العامة 0