التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية :- 1-الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال 0 2-الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة. 3-الإتاوات 0 4-الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها 0 5-الدخــل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة . 6-الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية . 7-الدخل من بيع او تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة. 8-الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة. 9-الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية 0 10-الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى. 11-الدخل الناجم عن اعادة التصدير . 12-بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها 0 13-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية 0 14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة او خارجها 0 15-أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط الاعمال او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون0 ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الاموال او الودائع 0 د- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي 0 وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب 0 هـ- على الرغم مما ورد في أي قانون ، لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي لاي من المؤسسات الرسمية او العامة 0

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية