الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة
وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات اجراءات
عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها 0
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من
المادة (29) من هذا القانون او قرار التقدير الاداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا
تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار 0
ج- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة
المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم
اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول اخر وفي هذه الحالة
يجوز لها ان تمدد تلك المدة الى الاجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعـــو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب
اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة
بدخل المعترض كما لها استجواب اي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه 0
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض
عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها.
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى الفقــرة (و) مـن هذه المادة ، القيام بأي مما يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 0
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة 0
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم
الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار .
ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا
تحسب اي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الاشعار المتضمن نتيجة
القرار 0