الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من
تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار
التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد ان يتيح المدير او من يفوضه للمكلف
فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت تحقق
أي من الحالتين التاليتين :-
1-وجود خطأ في تطبيق القانون 0
2-اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه 0
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض
أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار 0
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون
هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف 0