الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام
واجراءات هذا التنزيل :-
أ?-ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق
احكام هذا القانون 0
ب?-الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة
التأجير التمويلي 0
ج- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة
التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في
رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر :-
الفترة الضريبية القيمة النسبية
2010 1:6
2011 1:5
2012 1:4
2013 وما بعدها 1:3
2-لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام
البند (1) من هذه الفقرة 0
د- مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي:-
1 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-
(أ)- تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه 0
(ب)- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل 0
(ج)- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا 0
(د)- أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي 0
2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله
ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض 0
هـ- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية
والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات
خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي
تحددها التعليمات التنفيذية 0
و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي ، وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء
منه بعد تنزيله ، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله
فيها.
ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة0
ح- استهلاك الأصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع
للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية :-
1-لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2-يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.
3-يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الاحكام
والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية 0
ط-1- مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة
من قيمتها 0
2- تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات
استهلاكه 0
3-لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف هذه
القيمة الى رصيد الاصل 0
ي- الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة0
ك- المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة0
ل- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق
تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه 0
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف 0
ن- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات
العمل او الوفاة 0
س- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب 0
ع- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.