الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يعفى من الضريبة:-
1-مخصصات الملك 0
2-دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل المملكة، ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات
الايجار والخلو والمفتاحية 0
3-دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل
لا يستهدف الربح 0
4-دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل
الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام 0
5-دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة
باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون 0
6-أرباح الأسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك
المتأتية للبنوك والشركات المالية 0
7-الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة للاستهلاك.
8-الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات وأسناد القرض وسندات
المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة
بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين
والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي 0
9-الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي :-
أ-الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين 0
ب-الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها 0
10- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله
الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة
وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او أي قانون آخر يحل محله 0
11-التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط
الأعمال 0
12-الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الأخرى
في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
13-الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة 0
14-مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة
الوزير وذلك:
أ - بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
ب - بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
15-اول (4000) اربعة الاف دينار من الراتب التقاعدي الشهري الذي يدفعه شخص مقيم .
16-دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة.
17-ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع
والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة 0
18-أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
19-الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه
الاتفاقات .
ب- كما يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي :-
1-المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في أي منها 0
2-وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3-خدمات الإيواء المقدمة للموظفين لغايات العمل 0
4-المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة باعفاء دخل الاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (5)
من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها
من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل 0
هـ- يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من
الضريبة كلياً او جزئياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته
ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0