الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص
او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي
تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية
ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
(55) من هذا القانون 0
ب - يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في
حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام
باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده.
ج?-للمدير او من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك
الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر
والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات
والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ
احكام هذا القانون ويكون التفويض في كل حالة على حده.
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية
النافذ 0