الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع
عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير 0
3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده
القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير
او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي
أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ
احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم 0
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على
سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات
تقدير او قرار تدقيق او نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات
او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لاي غاية
اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون 0