الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ، تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي
المقيم :-
1-مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف.
2-مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم 0
ب- في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقاً لما يختاره المكلف، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء
الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار 0
ج- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا
كان يتولى إعالتهم.
د- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم
أن يكون المعال مقيماً في المملكة 0
هـ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى
معدلات التضخم 0