التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5005، ص 7131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009

أ- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ، تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم :- 1-مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف. 2-مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم 0 ب- في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقاً لما يختاره المكلف، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار 0 ج- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم. د- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة 0 هـ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى معدلات التضخم 0

الإحالة

المادة 9 من قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية