الجريدة الرسميةالعدد 5006ص 722131 كانون الأول 2009
أ- لا يجوز تعيين موظفيــن وعمــال الا على المــادتيـــن (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين
(501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب
جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب
مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد
العمــال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا
لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات 0
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في
الفقرة (ب) من هذه المادة والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها 0