التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5006، ص 7221
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5006ص 722131 كانون الأول 2009

على الرغـم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيــات رئيــس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزير المالية فيـما يتعلق بالاحكام المالية والاداريــة المتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان 0 ب?-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب 0 ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالادارة والخدمات المشتركة 0 د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا 0

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية