التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5006، ص 7221
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5006ص 722131 كانون الأول 2009

أ- لا يجوز تعيين موظفيــن وعمــال الا على المــادتيـــن (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد العمــال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0 ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات 0 د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها 0

الإحالة

المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية