التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5012، ص 544
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010

يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة على ان يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5012، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية