التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5012، ص 544
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010

أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مشجعة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة0 ب- تقوم الوزارة بتحديد قائمة الاراضي وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها 0 ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الواردة في قائمة الاراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة واما الاراضي المملوكة للاشخاص الواردة فيها فيتم استملاكها وفقاً لاحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 4 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5012، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية