الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010
على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-
أ- للوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية
لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة
الكهربائية .
ب- لمجلس الوزراء ، أن يصدر قراراً يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح
عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي
المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة ، بناءً على تنسيب الوزير
المستند إلى تقرير من الهيئة يوضح تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على
استطاعة إجمالية مقدارها (500) ميجاوات من هذه المصادر.