الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010
أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض
مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات
استغلال مصادر الطاقة المتجددة سواء أكان هذا الموقع من قائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون
أو من غيرها .
ب- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي:-
1- أن يُرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية ومساهمة المدخلات المحلية
في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل.
2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه 0
3- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشـأة
الطاقة المتجددة محـــــددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس 0
4- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض.
ج- تتولى الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون
مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة على أن تقوم بإخطار الشخص المتقدم بالعرض بقرارها
خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
د- في حال الموافقة المبدئية على العروض المقدمة ، يرفع الوزير التنسيبات بشأنها إلى مجلس الوزراء لإصدار
القرار اللازم بشأنها 0