التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1851
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18511 نيسان 2010

أ- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 157,000,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ب- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة ( 2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 3,000,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ ( 160,000,000) دينار .

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية