نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5022، ص 1851
- نُشر
- 1 نيسان 2010
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1851)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2009 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 157,000,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.