الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18511 نيسان 2010
أ- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول
النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 157,000,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم
(2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
ب- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة ( 2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3)
وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 3,000,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول
رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
ج- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ ( 160,000,000) دينار .